المادة 1
مادة 1: يعين بالوكالة, كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه, بالاضافة الى وظيفته الاصلية في الوظيفة المبينة تجاه اسمه, مدة غياب الموظف الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية: - بولس ارقش , مديرا عاما للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني - سامي بستاني, مديرا عاما لمصلحة الكهرباء - ميشال زغيب , مديرا عاما لمصلحة مياه بيروت - لطفي حيدر, مديرا عاما لمصلحة الانعاش الاجتماعي. - اميل كوزما, مديرا عاما لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها - سميح هاجر, مديرا لمصلحة مياه طرابلس - مهدي حماده, مديرا لمصلحة مياه عين الدلبه - ادوار عازار, مديرا لمصلحة مياه المتن - رفيق بعيني, مديرا لمصلحة مياه الباروك - سمير سعيد, مديرا لمصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح. - مهدي حماده, مديرا لمصلحة مياه زحله وجوارها. - نقولا طويل, مديرا لمصلحة مياه جبل عامل - الفرد حكيم, مديرا لمصلحة مياه صيدا - محمد البابا, مديرا لمصلحة مياه صور - محمد البابا, مديرا لمصلحة كهرباء جزين - رشيد ادريس , مديرا لمكتب الفاكهة. - عبد اللطيف الخطيب , مديرا لمكتب الحرير - رفيق بعيني, مديرا لمصلحة المدينة الرياضية