All legislation

مرسوم Decree No. 14889 23/12/1963

تعيين الوكلاء لوظيفتي مدير عام او مدير لدى المصالح المستقلة تعيين وكلاء (اسماء)

Type
مرسوم · Decree
Number
14889
Date
23/12/1963
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1964, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14889 تاريخ 23/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين بالوكالة, كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه, بالاضافة الى وظيفته الاصلية في الوظيفة المبينة تجاه اسمه, مدة غياب الموظف الاصيل باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية: - بولس ارقش , مديرا عاما للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني - سامي بستاني, مديرا عاما لمصلحة الكهرباء - ميشال زغيب , مديرا عاما لمصلحة مياه بيروت - لطفي حيدر, مديرا عاما لمصلحة الانعاش الاجتماعي. - اميل كوزما, مديرا عاما لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها - سميح هاجر, مديرا لمصلحة مياه طرابلس - مهدي حماده, مديرا لمصلحة مياه عين الدلبه - ادوار عازار, مديرا لمصلحة مياه المتن - رفيق بعيني, مديرا لمصلحة مياه الباروك - سمير سعيد, مديرا لمصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح. - مهدي حماده, مديرا لمصلحة مياه زحله وجوارها. - نقولا طويل, مديرا لمصلحة مياه جبل عامل - الفرد حكيم, مديرا لمصلحة مياه صيدا - محمد البابا, مديرا لمصلحة مياه صور - محمد البابا, مديرا لمصلحة كهرباء جزين - رشيد ادريس , مديرا لمكتب الفاكهة. - عبد اللطيف الخطيب , مديرا لمكتب الحرير - رفيق بعيني, مديرا لمصلحة المدينة الرياضية

المادة 2

مادة 2: يوكل الى السيد ميشال منسى, مدير مصلحة مياه جبل عامل, بمهام مديرية مصلحة مياه ري القاسمية ورأس العين مدة غياب مدير المصلحة بالوكالة السيد نقولا طويل لاحد الاسباب المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة على الاكثر من تاريخ نشره.

الذوق في 23 كانون الاولى 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: عثمان الدنا وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد بطرس