All legislation

قرار Decision No. 1274 24/12/1963

تصحيح بعض مواد القرار رقم 272-1 تاريخ 24-4-1963 (بنود جمركية) سمن وكبريت

Type
قرار · Decision
Number
1274
Date
24/12/1963
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1964, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1274 تاريخ 24/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرات الاتية من المادة الاولى من القرار رقم 272/1 تاريخ 24 نيسان سنة 1963 الفقرة الاولى, تقرأ السمن ( البند الجمركي 4/3/ب ) الفقرة الخامسة, تحذف بكاملها. الفقرة التاسعة, تحذف بكاملها وتستبدل بالنص التالي: كبريت من جميع الانواع ( البندان الجمركيان 25/3 و 28/2 ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا