الغاء القرار رقم 348-1 تاريخ 2-12-1963 (استرداد القرار رقم 348-1 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد الى بلدة بكفيا)
مادة 1: يسترد القرار رقم 348/1 تاريخ 2 كانون الاول 1963 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد مكان هذا المركز الى بلدة بكفيا.