All legislation

قرار Decision No. 375 24/12/1963

الغاء القرار رقم 348-1 تاريخ 2-12-1963 (استرداد القرار رقم 348-1 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد الى بلدة بكفيا)

Type
قرار · Decision
Number
375
Date
24/12/1963
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1964, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 375 تاريخ 24/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد القرار رقم 348/1 تاريخ 2 كانون الاول 1963 القاضي بجعل بلدة الجديدة مركزا للمرشد الزراعي والبيطري في المتن الشمالي ويعاد مكان هذا المركز الى بلدة بكفيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1963 وزير الزراعة جوزف طعمة اسكاف