المادة 1
مادة 1: تنشاء في قرية الكحلونية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكحلونية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1183 24/12/1963
مادة 1: تنشاء في قرية الكحلونية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الكحلونية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: تحدد النطاق البلدي لقرية الكحلونية وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : ( A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.)
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: كمال جنبلاط