المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 2055 تاريخ 4 ت 2 1966 العبارة "او 75 غرشا لبنانيا بالساعة" ازاء الاجرة اليومية لعامل التنظيفات
قرار Decision No. 2102 30/12/1966
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالقرار رقم 2055 تاريخ 4 ت 2 1966 العبارة "او 75 غرشا لبنانيا بالساعة" ازاء الاجرة اليومية لعامل التنظيفات
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2687 تاريخ 15/12/1966