المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 وتصحح وتقرأ على الشكل التالي: - حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول 32 - 45 ملم او ما يعادلها. الحجم الثاني 45 - 60 ملم او ما يعادلها. الحجم الثالث 32 - 60 ملم او ما يعادلها.