المادة 1
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/90 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في أمن الدولة الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 2049 20/12/1991
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 3/4/1991 (نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ 16/10/1989 (تطبيق نظام
الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية
العامة لامن الدولة)
بناء على المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 (دعوة رتباء في
الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية), والمرسوم رقم 778
تاريخ 10/12/1990 (تمديد احكام المرسوم رقم 39/90 لغاية
31/12/1991),
بناء على انهاء المديرية العامة لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/11/1991
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/90 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في أمن الدولة الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعويين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل