All legislation

مرسوم Decree No. 2049 20/12/1991

تمديد دعوة واستخدام رتباء في الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة لاستئناف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2049
Date
20/12/1991
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1992, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2049 تاريخ 20/12/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية

العامة لامن الدولة),

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 3/4/1991 (نظام الاحتياط

في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ 16/10/1989 (تطبيق نظام

الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية

العامة لامن الدولة)

بناء على المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 (دعوة رتباء في

الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية), والمرسوم رقم 778

تاريخ 10/12/1990 (تمديد احكام المرسوم رقم 39/90 لغاية

31/12/1991),

بناء على انهاء المديرية العامة لامن الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/11/1991

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1992 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/90 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في أمن الدولة الذين- يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعويين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل