All legislation

غير محدد Unspecified No. 11 16/12/1991

باضافة الخزان رقم 11 الى الخزانات الموجودة في المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية لشركة "ميدترانيان بتروليوم كومباني"

Type
غير محدد · Unspecified
Number
11
Date
16/12/1991
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1992, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 11 تاريخ 16/12/1991
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين رقم 207 و208 من القرار رقم 422, تاريخ

30 حزيران 1954, المسمى قانون الجمارك,

بناء على الامر الاداري رقم 2, تاريخ 22 تموز 1991

بناء على استدعاء شركة "ميدترانيان بتروليوم كومباني" المؤرخ

في 16 تشرين الثاني 1991

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الخزان رقم 11 الى الخزانات الخمسة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2 تاريخ 22 تموز 1991 والامر الاداري رقم 7 تاريخ 24 ايلول 1991.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1991 العضو العضو عبده بجاني جابر سكر الرئيس عصام حيدر