المادة 1
مادة 1: عين بوظيفة الكاتب العدل في زغرتا (مركز شاغر) السيد انطوان يوسف زخيا الدويهي, المجاز في الحقوق, الناجح في المباراة والمولود في زغرتا بتاريخ 1/3/1953
مرسوم Decree No. 2033 18/12/1991
مادة 1: عين بوظيفة الكاتب العدل في زغرتا (مركز شاغر) السيد انطوان يوسف زخيا الدويهي, المجاز في الحقوق, الناجح في المباراة والمولود في زغرتا بتاريخ 1/3/1953
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: جاتشيك بابكيان