المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /130/ ل.ل. (ماية وثلاثون ليرة لبنانية و/385/ل. ل. (ثلاثماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية) نسبة الى نوع المسابقة. كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /7200/ ل.ل. (سبعة الاف ومايتا ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /90/ ل.ل. (تسعون ليرة لبنانية) و/180/ ل.ل. (ماية وثمانون ليرة لبنانية). كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها /3000/ ل.ل. (ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 4: يعطى اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والشهادة المتوسطة لعام 1991 بالاضافة الى التعويضات التي تستحق لهم عملا باحكام المراسيم المرعية الاجراء, بدلات اتعاب توازي الفرق بين قيم التعويضات المحددة في هذه المراسيم وقيم التعويضات المقررة.
مادة 5: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1991 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 200/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات اعضاء لجان الامتحانات /000 000 200/ ل.ل.(مايتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بطرس حرب