All legislation

مرسوم Decree No. 2045 20/12/1991

تحديد تعويضات اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة وشهادة البكالوريا في المديرية العامة للتربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2045
Date
20/12/1991
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1992, p. 11/12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2045 تاريخ 20/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /130/ ل.ل. (ماية وثلاثون ليرة لبنانية و/385/ل. ل. (ثلاثماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية) نسبة الى نوع المسابقة. كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها /7200/ ل.ل. (سبعة الاف ومايتا ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /90/ ل.ل. (تسعون ليرة لبنانية) و/180/ ل.ل. (ماية وثمانون ليرة لبنانية). كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها /3000/ ل.ل. (ثلاثة الاف ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: يعطى اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والشهادة المتوسطة لعام 1991 بالاضافة الى التعويضات التي تستحق لهم عملا باحكام المراسيم المرعية الاجراء, بدلات اتعاب توازي الفرق بين قيم التعويضات المحددة في هذه المراسيم وقيم التعويضات المقررة.

المادة 5

مادة 5: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1991 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي لنفقات طارئة البند 14- احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 200/ل.ل. (مايتا مليون ليرة لبنانية). الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2- التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة تعويضات اعضاء لجان الامتحانات /000 000 200/ ل.ل.(مايتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب