المادة 1
عين لمدة سنتين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية السادة:
- جوزف شاوول - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا
- عفيف المقدم - رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة - عضوا
- خالد قباني - مستشار لدى مجلس شورى الدولة - عضوا ومقررا.
مرسوم Decree No. 2034 19/12/1992
عين لمدة سنتين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية السادة:
- جوزف شاوول - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا
- عفيف المقدم - رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة - عضوا
- خالد قباني - مستشار لدى مجلس شورى الدولة - عضوا ومقررا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب