All legislation

مرسوم Decree No. 2034 19/12/1992

تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2034
Date
19/12/1992
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1992, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2034 تاريخ 19/12/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عين لمدة سنتين رئيس وعضوا الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية السادة:

- جوزف شاوول - رئيس مجلس شورى الدولة - رئيسا

- عفيف المقدم - رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة - عضوا

- خالد قباني - مستشار لدى مجلس شورى الدولة - عضوا ومقررا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب