All legislation

مرسوم Decree No. 2059 24/12/1991

احداث معهد فني "للاعداد المهني للتخطيط الالي" -المعلوماتيةالادارية-

Type
مرسوم · Decree
Number
2059
Date
24/12/1991
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1992, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2059 تاريخ 24/12/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, معهد فني للاعداد المهني لمستوى الاطر الوسطى ولمستوى التنفيذ في "المعلوماتية الادارية"

المادة 2

يخضع المعهد المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للانظمة النافذة بشأن معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب