المادة 1
يرخص للسادة: احمد حاتم, خالد غيث, احمد قدورة, عبدو شهلا, خالد زعلوط, بتاسيس نقابة صيادي اسماك بحيرة القرعون في البقاع الغربي مركزها مشغرة.
قرار Decision No. 500 17/10/1996
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم /6812/ تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة /86/ من قانون العمل,
بناء على الطلب المسجل برقم 2092/3 تاريخ 24/09/1996,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: احمد حاتم, خالد غيث, احمد قدورة, عبدو شهلا, خالد زعلوط, بتاسيس نقابة صيادي اسماك بحيرة القرعون في البقاع الغربي مركزها مشغرة.
على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها في هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم به.
17 تشرين الاول 1996 وزير العمل اسعدا حردان