All legislation

مرسوم Decree No. 9619 13/12/1996

تصديق تخطيط طريق مصنع بدنايل- النبي شيت مرورا بطريق رياق- بعلبك (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
9619
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9619 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مصنع بدنايل-النبي شيت مرورا بطريق رياق-بعلبك (محافظة البقاع-قضاء بعلبك) من الوتد رقم 1 من الكيلومتر 000.00+0 الى الوتد رقم 335 الى الكيلومتر 063.42+10 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي