المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نور للرعاية الصحية والاجتماعية». مركزها: بيروت ـ شارع منيمنة ـ ملك حردان. غايتها: تهدف الجمعية إلى القيام بكل أعمال الرعاية الاجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والبيئية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 ـ الأفعال الخيرية للأفراد والجماعات دون أي تمييز بينهم في اللون أو في الجنس أو الدين أو اللغة أو الهوية. 2 ـ أعمال المساعدة والإرشاد والتوجيه الاجتماعية ورعاية الأيتام ومن هم بحكمهم. 3 ـ أعمال الإغاثة للجماعات والأفراد في ظروف الحرب والاضطرابات والكوارث والنكبات الطبيعية وغير الطبيعية والأوبئة والآفات. 4 ـ أعمال الإسعاف والمساعدة الصحية وإنشاء المستوصفات ومراكز الطوارئ والمعالجة والوقاية الصحية بعد موافقة المراجع المختصة. 5 ـ أعمال تأهيل المعاقين وإنشاء المراكز التي تقتضيها بعد موافقة المراجع ا لمختصة. 6 ـ مكافحة الأمية وتشريد الأطفال وتشغيلهم خلافاً للقوانين والأنظمة والاتفاقات الدولية 7 ـ حماية الأسرة والمرأة والعمل على إزالة كل أشكال التمييز ضدها في الحقوق والعمل والمجتمع. 8 ـ تعميم الثقافة الصحية والاجتماعية والمدنية وتعزيز الأخلاق والمناقب والفضائل وروح التآخي والتعاضد الاجتماعيين. 9 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والفنية والسعي لرفع مستوى الاهتمام العام بها وإنشاء المراكز والدور والمعارض الثقافية والفنية. 10 ـ إنشاء مراكز الإعداد والتدريب المهنيين والمشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لمصلحة منتجيها. 11 ـ العناية بالشيوخ والعاجزين عن العمل ورعايتهم صحياً واجتماعياً وإنشاء الدور اللازمة لإيوائهم. 12 ـ رفع مستوى الاهتمام بالبيئة ومكافحة الأعمال والأسباب المؤدية إلى تلويثها أو تشويهها أو الإضرار بها وحماية الطبيعة والحياة فيها. 13 ـ القيام بكل الأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية بصورة عامة مما لم يرد ذكره تحديداً في ما سبق من هذه المادة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: مارلين جميل خنيصر زينه محمد فرحات هيلتدا قسطا صوان سمر يوسف شام نجاح علي فايز عبدالله إخلاص نواف حردان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة إخلاص نواف حردان.