All legislation

قرار Decision No. 147 11/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في مجدل سلم- قضاء استناديون.

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
11/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 11/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/08/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في مجدل سلم م م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2035 من منطقة مجدل سلم العقارية مركزها: مجدل سلم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /100.000.000/ ل ل ماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 2035 من منطقة مجدل سلم العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وبناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11/12/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون