المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في مجدل سلم م م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 2035 من منطقة مجدل سلم العقارية مركزها: مجدل سلم مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /100.000.000/ ل ل ماية مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: - شراء العقار رقم 2035 من منطقة مجدل سلم العقارية وتجهزه بالبنى التحتية وبناء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء