المادة 1
مادة 1: تؤسس في مغدوشة-جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في مغدوشة - الرابية م م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1993 من منطقة مغدوشة العقارية مركزها: مغدوشة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /900.000.000/ ل ل تسعماية مليون ليرة التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 1993 من منطقة مغدوشة العقارية 2- تجهيز العقار بالبنى التحتية وبناء مساكن وتمليكها للاعضاء