All legislation

قرار Decision No. 151 26/12/1996

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب.

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 24/12/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مغدوشة-جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية في مغدوشة - الرابية م م مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 1993 من منطقة مغدوشة العقارية مركزها: مغدوشة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها راسمالها الاساسي: /900.000.000/ ل ل تسعماية مليون ليرة التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 1993 من منطقة مغدوشة العقارية 2- تجهيز العقار بالبنى التحتية وبناء مساكن وتمليكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/12/1996 عن المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد