All legislation

قرار Decision No. 259 02/12/1996

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم: "نهار الكتب"

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
02/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1997, p. 75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 02/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام تويني

والمسجل تحت رقم 313 تاريخ 09/11/1996

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بسام تويني، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية، باسم: «نهار الكتب».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع