المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بسام تويني، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية، باسم: «نهار الكتب».
قرار Decision No. 259 02/12/1996
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام تويني
والمسجل تحت رقم 313 تاريخ 09/11/1996
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بسام تويني، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية، باسم: «نهار الكتب».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الأول 1996 وزير الإعلام باسم أحمد السبع