All legislation

مرسوم Decree No. 9274 20/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9274
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9274 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة /26/ منه,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره (خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 2 ـ تقديمات زواج. /200000000/ل.ل. النبذة 3 ـ تقديمات ولادة. /200000000/ل.ل. النبذة 4 ـ تقديمات وفاة. /100000000/ل.ل. المجموع: /500000000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره (خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة