المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /500000000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره (خمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 2 ـ تقديمات زواج. /200000000/ل.ل. النبذة 3 ـ تقديمات ولادة. /200000000/ل.ل. النبذة 4 ـ تقديمات وفاة. /100000000/ل.ل. المجموع: /500000000/ل.ل. فقط مبلغا وقدره (خمسماية مليون ليرة لبنانية).