All legislation

مرسوم Decree No. 9291 20/12/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بعلبك باسم "مركز الالكترونيك والفنون التجارية"

Type
مرسوم · Decree
Number
9291
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 32-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9291 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 5310 تاريخ 31/09/1988 ورقم 5494 تاريخ 05/08/1994 ورقم 13622 تاريخ 23/11/1998 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص في بعلبك باسم "مركز الالكترونيك والفنون التجارية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد اللقيس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5836/6 تاريخ 09/09/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سعيد محمد اللقيس المولود سنة 1953 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مركز الالكترونيك والفنون التجارية" الكائن على العقار رقم 4640 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: انظر الجدول

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اسعافات أولية ـ تنسيق وتصفيف الشتول والزهور ـ تصفيف الشعر (رجاليـ نسائي) ـ تصوير فوتوغرافي- لغة انكليزيةـ لغة فرنسيةـ الماكياج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد