All legislation

مرسوم Decree No. 9290 20/12/2002

الغاء الاجازة بفتح مدرسة خاصة باسم مدرسة المهدي في المجادل (قضاء صور) واعطاء اجازة بفتح مدرسة بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
9290
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9290 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 6735 تاريخ

17/05/1995 المتضمن الاجازة للسيد

اديب حسين سلمان فتح مدرسة خاصة,

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية,

في المجادل (قضاء صور) على العقار رقم

185 باسم مدرسة المهدي وتضم مرحلتي

الروضة والتعليم الابتدائي وحدد عدد

تلامذتها بستماية وستة عشر /616/ تلميذا

وتلميذة كحد اقصى وبادارة السيد اديب

حسين سلمان نفسه,

بناء على القرار رقم 87/م-97 تاريخ

10/02/1997 المتضمن الترخيص باضافة

مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي الى

اجازة المدرسة وتحديد عدد تلامذتها

بالف وماية وخمسة وثلاثون /135/ تلميذا

وتلميذة وبادارة السيد اديب حسين سلمان,

بناء على الاستدعاء المسجل برقم 2020/12-

تاريخ 21/08/1999 المتضمن طلب نقل اجازة

مدرسة المهدي الكائنة في المجادل (قضاء

صور) على العقار رقم 335 المفرز عن

العقار رقم 185 الى اسم جمعية المؤسسة

الاسلامية للتربية والتعليم-الشياح

بالاستناد الى التنازل المقدم من السيد

اديب حسين سلمان والمنظم لدى الكاتب

العدل في بنت جبيل الاستاذ محمد سعد

تحت الرقم 1059/98 تاريخ 21/04/1997

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاجازة المعطاة للسيد أديب حسين سلمان بفتح مدرسة خاصة في المجادل (قضاء صور) باسم مدرسة المهدي.

المادة 2

مادة 2: اجيز لجمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الكائنة في الشياح فتح مدرسة خاصة خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في المجادل (قضاء صور) على العقار 335 المفرز عن العقار رقم 185 باسم "مدرسة المهدي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد