ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية نداء الطبيعة" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5911/2 تاريخ 17/11/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية نداء الطبيعة". مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع زريق ـ ملك عباس ناصر غايتها: السعي مع الجهات المعنية. 1 ـ لحماية الموارد الطبيعية. 2 ـ لتنظيم البحث العلمي وتطبيقه. 3 ـ لتوعية الرأي العام بما يتلاءم واهداف الجمعية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمد صبرا هاني سامي عماش رفيف خالد سرور جومانا سمير أبو نهرا وائل محمد جبر حسين وفيق حديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين وفيق حديب
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/12/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر