ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء
ودمج وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الزراعة- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
21/12/2002,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي الاجتماعي الوطني" مركزه: بيروت تلفون: 955198/03 ـ البقاع شتورا سنتر زهمول الميس ط2 نطاق عمله: العشائر العربية في لبنان مدته: /50/ خمسون سنة اهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية من طبية واستشفائية. 2 ـ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية (وفاة ـ زواج وولادة). 3 ـ تشجيع التخصص والتعليم في جميع فروعه وتقديم المنح والمساعدات والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/12/2002
وزير الزراعة
د. علي عبد الله