المادة 1
مادة 1: يسترد القرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 وتلغى كافة مفاعيله.
قرار Decision No. 295 24/12/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على الاجتماع الذي عقد في وزارة
الاعلام بتاريخ 03/12/2002 مع اصحاب
المطبوعات غير السياسية والذي قرر
وزير الاعلام بنتيجته منح مهلة شهر
للتقيد التام باحكام قانون المطبوعات
وتعليق تنفيذ الاجراءات الادارية بحق
المخالفين خلالها,
بناء على طلب الاسترحام المقدم من مالك
مطبوعة "الدوائر الاسبوعية" غير السياسية
والمتضمن تعهده بالالتزام الدقيق والتام
باحكام قانون المطبوعات,
بناء على "مبدأ المساواة امام القانون
والادارة",
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسترد القرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 وتلغى كافة مفاعيله.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 24 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي