All legislation

قرار Decision No. 295 24/12/2002

استرداد القرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 القاضي بالغاء مطبوعة "الدوائر" الاسبوعية غير السياسية لمالكها السيد هشام سالم دبليز

Type
قرار · Decision
Number
295
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 295 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على الاجتماع الذي عقد في وزارة

الاعلام بتاريخ 03/12/2002 مع اصحاب

المطبوعات غير السياسية والذي قرر

وزير الاعلام بنتيجته منح مهلة شهر

للتقيد التام باحكام قانون المطبوعات

وتعليق تنفيذ الاجراءات الادارية بحق

المخالفين خلالها,

بناء على طلب الاسترحام المقدم من مالك

مطبوعة "الدوائر الاسبوعية" غير السياسية

والمتضمن تعهده بالالتزام الدقيق والتام

باحكام قانون المطبوعات,

بناء على "مبدأ المساواة امام القانون

والادارة",

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد القرار رقم 364 تاريخ 18/11/2002 وتلغى كافة مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 24 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي