ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ
02/10/1965 وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة
العليا للتأديب,
بناء على المرسوم رقم 7409 تاريخ
12/02/2002 المتعلق بتعيين السيد الياس
كميل طنوس المعروف الخوري مفتشا عاما
صحيا واجتماعيا وزراعيا في ملاك ادارة
التفتيش المركزي,
بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1104 تاريخ 17/12/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري, المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة