All legislation

مرسوم Decree No. 9327 26/12/2002

تعيين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي مفوضا للحكومة بالوكالة لدى الهيئة العليا للتأديب

Type
مرسوم · Decree
Number
9327
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9327 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ

02/10/1965 وتعديلاته المتعلق بانشاء الهيئة

العليا للتأديب,

بناء على المرسوم رقم 7409 تاريخ

12/02/2002 المتعلق بتعيين السيد الياس

كميل طنوس المعروف الخوري مفتشا عاما

صحيا واجتماعيا وزراعيا في ملاك ادارة

التفتيش المركزي,

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1104 تاريخ 17/12/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد الياس كميل طنوس المعروف الخوري, المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي في ملاك ادارة التفتيش المركزي, مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة