All legislation

مرسوم Decree No. 9328 26/12/2002

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية- لبنان لصالح المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
9328
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9328 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لصالح صيدلية المديرية العامة لأمن الدولة وهي أدوية مختلفة مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة