المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لصالح صيدلية المديرية العامة لأمن الدولة وهي أدوية مختلفة مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9328 26/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية في لبنان لصالح صيدلية المديرية العامة لأمن الدولة وهي أدوية مختلفة مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة