All legislation

مرسوم Decree No. 9322 26/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9322
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 36-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9322 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /15000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات, مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات. /10000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اعياد وتمثيل. /10000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /10000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني "أ" الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. /10000000/ل.ل.

المجموع /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة