المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /15000000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ اعلانات, مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ اعلانات. /10000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اعياد وتمثيل. /10000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. /10000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني "أ" الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الادارية العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل. /10000000/ل.ل.
المجموع /55000000/ل.ل. (فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية).