المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2003 ويختتم بتاريخ 17/3/2003
مرسوم Decree No. 9334 27/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادتان
33 و86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2003 ويختتم بتاريخ 17/3/2003
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2003 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 27 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري