All legislation

مرسوم Decree No. 9334 27/12/2002

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
9334
Date
27/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9334 تاريخ 27/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادتان

33 و86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/1/2003 ويختتم بتاريخ 17/3/2003

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشروع موازنة عام 2003 ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 27 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري