All legislation

مرسوم Decree No. 9321 26/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية المالية العامة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9321
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9321 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /425022000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسة وعشرون مليونا واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل الثاني ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /425022000/ل.ل. (فقط اربعماية وخمسة وعشرون مليونا واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة