ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من وكالة غولدن
هوليديز رقم 2292/2 تاريخ
04/10/2002 والمتعلق بنقل مكان وكالة
غولدن هوليديز,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحبي العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /547/ تاريخ /13/10/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غولدن هوليديز ـ شركة توصية بسيطة ـ على العقار رقم /655/ قسم 62 ـ 63/ في صيدا ـ الوسطاني ـ شارع رياض الصلح ـ بناية فرح ـ طابق سادس ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 328 تاريخ 24/05/2006, article 1, 01/06/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /359/ تاريخ 13/12/2002 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة غولدن هوليديز ـ توصية بسيطة ـ والقائمة على العقار رقم /1304/ قسم /11/ في صيدا ـ الوسطاني ـ حي السلام ـ بناية الروضة ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبيها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 13 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم