All legislation

قرار Decision No. 187 19/12/2002

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع المنتجات في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
19/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 49-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 19/12/2002
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 13/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في عكار العتيقة م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: عكار العتيقة. مركزها: بلدة عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 2 ـ تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ مساعدة المزارع عن طريق دورات تدريبية وارشادية واعلامية. 4 ـ خلق فرص عمل جديدة. 5 ـ مساعدة الاعضاء والمزارع والمجتمع المحلي ماديا وفي فترات الكساد والضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه