المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في عكار العتيقة م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: عكار العتيقة. مركزها: بلدة عكار العتيقة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1100000/ ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية. 2 ـ تصريف الانتاج الزراعي. 3 ـ مساعدة المزارع عن طريق دورات تدريبية وارشادية واعلامية. 4 ـ خلق فرص عمل جديدة. 5 ـ مساعدة الاعضاء والمزارع والمجتمع المحلي ماديا وفي فترات الكساد والضرورة.