المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة إلى المديرية العامة للاوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس, وهي سيارة اسعاف من نوع فولس فاكن Transporter مخصصة لنقل المرضى والموتى في بلدة كفرقاهل وجوارها ـ منطقة الكورة.
مرسوم Decree No. 9269 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة إلى المديرية العامة للاوقاف الإسلامية ـ دائرة أوقاف طرابلس, وهي سيارة اسعاف من نوع فولس فاكن Transporter مخصصة لنقل المرضى والموتى في بلدة كفرقاهل وجوارها ـ منطقة الكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة