المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/حسين اسماعيل حديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 9266 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/حسين اسماعيل حديب
المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا
بتاريخ 28/11/2001 تحت الرقم 1552/2001
والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية
اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/حسين اسماعيل حديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر