All legislation

مرسوم Decree No. 9266 20/12/2002

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية (للسيد حسين اسماعيل حديب)

Type
مرسوم · Decree
Number
9266
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9266 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/حسين اسماعيل حديب

المسجل في السفارة اللبنانية في النمسا

بتاريخ 28/11/2001 تحت الرقم 1552/2001

والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية

اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/حسين اسماعيل حديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر