ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد باسل
احمد الحجيري المسجل برقم 3329/12 تاريخ
14/07/2002 (المتضمن طلب الموافقة له على
اعطائه اجازة بفتح مدرسة خاصة في عرسال
(قضاء بعلبك) باسم "مدرسة النور",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد باسل أحمد الحجيري المولود عام 1974 في عرسال (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, على العقار رقم 7928 من منطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك) باسم مدرسة النور. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد