All legislation

مرسوم Decree No. 9254 20/12/2002

الغاء الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة الميناء (قضاء طرابلس-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
9254
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9254 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك

العمومية),

بناء على المرسوم رقم 7401 تاريخ

11/02/2002 (الترخيص باشغال املاك

عمومية بحرية لاقامة مشروع "جزيرة نوح"

في منطقة الميناء-قضاء طرابلس- محافظة

الشمال),

بناء على كتاب مدير عام البيئة رقم

1279/ب تاريخ 16/07/2002 المتضمن عدم

الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي,

بناء على الطلب المقدم من قبل السيد

معتز المقدم بتاريخ 27/08/2002 بشأن

الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7401 تاريخ 11/2/2002 المتعلق بالترخيص للسيد معتز المقدم باشغال مساحة /16000/م.م. ستة عشر ألف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية من منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس ويعاد له قيمة الرسم السنوي الذي دفعه وكذلك الكفالة المصرفية التي اودعها الادارة المعنية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة