ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 وتعديلاته (الاملاك
العمومية),
بناء على المرسوم رقم 7401 تاريخ
11/02/2002 (الترخيص باشغال املاك
عمومية بحرية لاقامة مشروع "جزيرة نوح"
في منطقة الميناء-قضاء طرابلس- محافظة
الشمال),
بناء على كتاب مدير عام البيئة رقم
1279/ب تاريخ 16/07/2002 المتضمن عدم
الموافقة على دراسة تقييم الاثر البيئي,
بناء على الطلب المقدم من قبل السيد
معتز المقدم بتاريخ 27/08/2002 بشأن
الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7401 تاريخ 11/2/2002 المتعلق بالترخيص للسيد معتز المقدم باشغال مساحة /16000/م.م. ستة عشر ألف متر مربع من الاملاك العمومية البحرية من منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس ويعاد له قيمة الرسم السنوي الذي دفعه وكذلك الكفالة المصرفية التي اودعها الادارة المعنية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة