المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من تجمع الناشرين في لبنان وقيمتها /5000000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) إلى مكتبة مدرسة قانا الرسمية بقصد تغذيتها.
مرسوم Decree No. 9270 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة لا سيما المادة
52 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ
16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة
التي يعود لها تحديد كيفية تخصيص الهبات
العينية والنقدية والتصرف بها),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من تجمع الناشرين في لبنان وقيمتها /5000000/ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) إلى مكتبة مدرسة قانا الرسمية بقصد تغذيتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة