المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أمين ابراهيم بشير للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 301
قرار Decision No. 8320 23/12/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة
منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002,
وبناء على القرار رقم 4638 تاريخ
25/11/1991 القاضي بادراج اسم "شركة امين
ابراهيم بشير للصيرفة وشركاه" على لائحة
مؤسسات الصرافة تحت رقم 301,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 4/8/02 تاريخ 26/09/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة أمين ابراهيم بشير للصيرفة وشركاه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 301
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 كانون الأول 2002 حاكم مصرف لبنان رياض سلامه