All legislation

مرسوم Decree No. 9314 24/12/2002

نقل كاتب عدل مشغرة السيد غانم خزاقة الى شتورا

Type
مرسوم · Decree
Number
9314
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9314 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ

08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة

11 منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ

30/06/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل

واحداث وظائف كتاب عدل في بعض

المناطق),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

21/10/2002 والمسجل برقم 4256/ق

من السيد غانم خزافة الكاتب العدل في

مشغره والمتضمن نقله الى كتابة العدل

في شتورا,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد غانم توفيق خزاقة, الكاتب العدل في مشغره, إلى كتابة العدل في شتورا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر