المادة 1
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد غانم توفيق خزاقة, الكاتب العدل في مشغره, إلى كتابة العدل في شتورا (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9314 24/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
11 منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على المرسوم رقم 3315 تاريخ
30/06/2000 (زيادة عدد الكتاب العدل
واحداث وظائف كتاب عدل في بعض
المناطق),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
21/10/2002 والمسجل برقم 4256/ق
من السيد غانم خزافة الكاتب العدل في
مشغره والمتضمن نقله الى كتابة العدل
في شتورا,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد غانم توفيق خزاقة, الكاتب العدل في مشغره, إلى كتابة العدل في شتورا (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر