All legislation

قرار Decision No. 39 19/12/2002

انشاء صندوق تعاضدي للعاملين في قطاع السينما في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
19/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 19/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 (دمج

والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35/77

تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق

التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

11/12/2002,

بناء على اقتراح المدير العام

للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للعاملين في قطاع السينما في لبنان". مركز الصندوق: الاشرفية شارع أديب اسحق ـ ملك ميشال نصر مدته: تسع وتسعون سنة (99 سنة). نطاق عمله: الاراضي اللبنانية كافة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى تحقيق الاغراض التالية: ـ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم في شخصهم. ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية. ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. ـ تشجيع التعليم والتخصص في جميع فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/12/2002 وزير الزراعة د. علي عبد الله