المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للعاملين في قطاع السينما في لبنان". مركز الصندوق: الاشرفية شارع أديب اسحق ـ ملك ميشال نصر مدته: تسع وتسعون سنة (99 سنة). نطاق عمله: الاراضي اللبنانية كافة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى تحقيق الاغراض التالية: ـ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم في شخصهم. ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية. ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. ـ تشجيع التعليم والتخصص في جميع فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.