All legislation

مرسوم Decree No. 9271 20/12/2002

قبول هبة مقدمة من ادارة الارصاد الجوية الفرنسية لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
9271
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 28-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9271 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ادارة الارصاد الجوية الفرنسية METEO-FRANCE لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي عبارة عن كامل التجهيزات الاليكترونية وبرامج المعلوماتية العائدة لمحطة RETIM 2000 وتكفل بتدريب موظف فني واحد من مصلحة الارصاد الجوية اللبنانية لاستخدام المحطة الجديدة المتطورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة