ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من ادارة الارصاد الجوية الفرنسية METEO-FRANCE لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل, وهي عبارة عن كامل التجهيزات الاليكترونية وبرامج المعلوماتية العائدة لمحطة RETIM 2000 وتكفل بتدريب موظف فني واحد من مصلحة الارصاد الجوية اللبنانية لاستخدام المحطة الجديدة المتطورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة