المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 9280 20/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح وزراء المالية والصناعة
والاقتصاد والتجارة,
ةبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:
مادة 2: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند 7217.20.20 ليشمل صناعة الخارزات الحديدية.
مادة 3: يخصص الرمز (322) العائد للبند 7217.20.30 لصناعة الخارزات الحديدة, وتعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادتين الأولى والثانية اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان