All legislation

مرسوم Decree No. 9278 20/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9278
Date
20/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9278 تاريخ 20/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الاشغال العامة والنقل. الفصل 5 ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (لتسديد تعويضات الصرف المستحقة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك). /2000000000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة