The whole text

قرار رقم 198 تاريخ 21/12/2002 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد آلية تطبيق البند ثالثا من المادة 16 من المرسوم 14630 تاريخ 6/6/1970 والبند ثالثا من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وفقا للآتي: أ ـ تحدد بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني المسابقة الاساسية في جميع الاختصاصات لشهادات التعليم المهني والتقني. ب ـ يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الاساسية في اختصاصه المشار إليها في الفقرة (أ) اعلاه. ج ـ يعفى, المرشح الراسب الذي نال المعدل العام للنجاح المحدد من قبل اللجنة الفاحصة في الشهادة المرشح لها ولم ينل 10 على عشرين في المادة الاساسية, من الامتحان, لباقي المواد في الدورات التي تجري خلال العام نفسه, ويحق له فقط اعادة الامتحان في المادة الاساسية. د ـ يحق, للمرشحين الذين لم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الشهادة المحدد من قبل اللجنة الفاحصة, الاشتراك, في امتحانات الدورات اللاحقة للدورة التي ترشح لها, التي تجري خلال العام نفسه. هـ ـ يعفى, المرشح الذي نال 10 على عشرين في المسابقة الاساسية المتعلقة باختصاصه للشهادة التي ترشح لها, ولم ينل المعدل العام المطلوب للنجاح المحدد من قبل اللجنة الفاحصة, من اعادة الامتحان في هذه المادة, وذلك في الدورات اللاحقة التي تجري خلال العام نفسه, وتعتمد العلامة التي نالها في المسابقة الاساسية ضمن المعدل العام المطلوب.

المادة 1 من قرار رقم 198 تاريخ 21/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/165942/article/1/