All legislation

مرسوم Decree No. 9317 24/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية المالية العامة لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9317
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 24-25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9317 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة),

بناء على قرار التدوير غير المعقود

رقم 180/1 تاريخ 25/02/2002,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات اخرى. /47000000000/ل.ل. احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية (زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ تكنولوجية وحرفية). (فقط سبعة واربعون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية اخرى. /47000000000/ل.ل. (دعم الفوائد المدنية للقروض الانمائية: زراعية ـ سياحية ـ صناعية ـ تكنولوجية وحرفية). (فقط سبعة واربعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة