المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات اخرى. /47000000000/ل.ل. احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية (زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ تكنولوجية وحرفية). (فقط سبعة واربعون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية اخرى. /47000000000/ل.ل. (دعم الفوائد المدنية للقروض الانمائية: زراعية ـ سياحية ـ صناعية ـ تكنولوجية وحرفية). (فقط سبعة واربعون مليار ليرة لبنانية).