All legislation

مرسوم Decree No. 9323 26/12/2002

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2002 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
9323
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9323 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ

15/07/1998 والمعدل بالقرار رقم 13 تاريخ

10/05/2000 (توزيع اعتمادات قانون

البرنامج),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من الجزء الثاني "ب" في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ـ لعام 2002 اعتماد قدره /82000000/ل.ل. فقط اثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار للقيام بتقديم الدراسات والاشراف على انشاء المدرسة المهنية الرسمية في بلدة عنقون ـ قضاء صيدا وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3: الجزء الثاني ب الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 108 ـ دراسات, انشاءات, ترميم, تأهيل, صيانة, اضافة طوابق, اثاث وتجهيزات. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 229 ـ نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات. /82000000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2002 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد