All legislation

قرار Decision No. 1300 26/12/2002

الترخيص بادخال سجائر من منشأ لاتفيا

Type
قرار · Decision
Number
1300
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 42-43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1300 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 575 تاريخ 03/12/2002,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 16/12/2002 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1080 تاريخ 03/12/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد صنفي سجائر من شركة هوس اوف برينس - الدانماريكية (بلد المنشأ لاتفيا) وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فما يأتي: اسم الصنف............التعليب والسعة.............بلد المنشأ وول ستريت............كرتون قصير 20 سيجارة.......لاتفيا وول ستريت لايتس...كرتون قصير 20 سيجارة.......لاتفيا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

26 كانون الأول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة