ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 575 تاريخ 03/12/2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 16/12/2002 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 1080 تاريخ 03/12/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية استيراد صنفي سجائر من شركة هوس اوف برينس - الدانماريكية (بلد المنشأ لاتفيا) وبيعها في السوق اللبناني وفق المواصفات المحددة فما يأتي: اسم الصنف............التعليب والسعة.............بلد المنشأ وول ستريت............كرتون قصير 20 سيجارة.......لاتفيا وول ستريت لايتس...كرتون قصير 20 سيجارة.......لاتفيا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذه الاصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
26 كانون الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة