ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ
18/09/1999,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "جمعية التنمية والانماء
لبلدة شعث" المتعلق بتعديل اسمها
وغايتها والمسجل برقم 3626/2 تاريخ
06/04/2001,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 115/أد تاريخ 18/9/1999 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية التنمية والانماء للبقاع". بدلا من: "جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث". غايتها: 1 ـ انماء روح التعاون بين ابناء البقاع. 2 ـ الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والثقافية والصحية لابناء البقاع. 3 ـ المحافظة على البيئة. بدلا من: 1 ـ انماء روح التعاون بين ابناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والصحية. 3 ـ المحافظة على البيئة. 4 ـ القيام بمشاريع اقتصادية وعمرانية واقامة المستوصفات وفقا للانظمة المرعية.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/12/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر