All legislation

مرسوم Decree No. 9318 24/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مديرية الشؤون العقارية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9318
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9318 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ

16/10/2002,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1072500000/ل.ل. (فقط مليار واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 1 ـ انشاءات اراضي. النبذة 1 ـ انشاءات اراضي (شراء العقار رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية وتخصيصه لسفارة دولة الكويت). /1072500000/ل.ل. (فقط مليار واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة