المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1072500000/ل.ل. (فقط مليار واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 4 ـ مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 ـ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 1 ـ انشاءات اراضي. النبذة 1 ـ انشاءات اراضي (شراء العقار رقم 7313 من منطقة الشياح العقارية وتخصيصه لسفارة دولة الكويت). /1072500000/ل.ل. (فقط مليار واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).