ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس
يوسف" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 2889/2 تاريخ
10/03/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى مدرسة القديس يوسف". مركزها: منيارة ـ ملك الراهبات الباسليات الشويريات ـ قضاء عكار. غايتها: ـ التعاون المتبادل بين الاعضاء بكل الوسائل الممكنة واذكاء روح التعاون والتعاطف بينهم. ـ العمل على تحسين ورفع مستوى اعضاء الرابطة الادبي والثقافي والاجتماعي والرياضي. ـ مساعدة مدرسة القديس يوسف ودعمها بالاضافة لتقديم المنح الدراسية بقدر الامكان لمساعدة التلاميذ المتفوقين. المؤسسون السادة: ماري عبد الله حيدر حاتم الياس حنا ريم مخائيل الورد خالد صلاح النبوت نعيم ميشال بردقان حسان ابراهيم طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد صلاح النبوت
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/12/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر