All legislation

مرسوم Decree No. 9324 26/12/2002

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002 الى مجلس الانماء والاعمار خاص بالدراسات الهندسية لانشاء مبنى الوزارة الجديد

Type
مرسوم · Decree
Number
9324
Date
26/12/2002
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2003, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9324 تاريخ 26/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء

والاعمار,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ

08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2002),

بناء على قرار التدوير غير المعقود

رقم 233/1 تاريخ 28/02/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2001 والمدور إلى موازنة العام 2002 والبالغة قيمته /564025000/ل.ل. فقط خمسماية واربعة وستون مليونا وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 107 ـ دراسات, انشاءات, ترميم, صيانة, اضافة طوابق, تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء ابنية. النبذة 2 ـ انشاء ابنية متخصصة (مبنى وزارة التربية والتعليم العالي). /564025000/ل.ل. (فقط خمسماية واربعة وستون مليونا وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة للدراسات الهندسية لانشاء مبنى الوزارة الجديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة